312

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires
Ottomans
الله عليه وسلم: قلت: يارسول الله: أفتنا في بيت المقدس قال: ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله.
الرابع والثلاثون:
لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة وحفظا لما فيه خلافا لأبي حنيفة فإنه منع من غلقها بحال، قاله الصيمري في شرح الكفاية ونقله في الروضة عنه، وأقره وجزم به قبل باب السجدات وفي بعض كتب الحنفية: يكره غلق باب المسجد لقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وخولف في ذلك، فقيل: كان هذا في زمان السلف، فأما زمننا وقد كثرت الجنايات فلا بأس بإغلاقه احتياطا على متاع المسجد وتحرزا عن نقب بيوت الجيران من المسجد.
الخامس والثلاثون:
يحرم إخراج الحصى والحجر، والتراب وغيره من أجزاء المسجد منه ذكره في شرح المهذب، ومثله الزيت والشمع، وفي الحديث إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد، رواه أبو داود، وقال ابن عباس لنفيع ردها

1 / 340