224

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires
Ottomans
وفي الباب عن سبيعة بنت الحرث الأسلمية. وسئل عنه الدارقطني في العلل الكبير فقرر صحته بما يطول ذكره. وهو مذكور في الذهب الإبريز من تأليفي. فإن قيل: وقد جاء ما يعارض هذا، وهو ما رواه النسائي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله ﷺ ثم قال: ياليته مات بغير مولده. قالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ قال. إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أَثره في الجنة. وذكره ابن طاهر في الصفوة وبوب عليه - إِيثارهم الغربة على الوطن - فالجواب. إن صح فلا يعارضه، بل الحديث خاص بمن لم يولد في المدينة.
الثامن:
اختصاص أَهلها بمزيد الشفاعة والإكرام زائدا على غيرهم من الأُمم. وفي معجم الطبراني من حديث القاسم بن حبيب عن عبد الملك بن عباد ابن جعفر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أَول من أَشفع له من أمتي أَهل المدينة، ثم أَهل مكة، ثم أَهل الطائف. وأَخرجه البزار في مسنده بالواو ثم قال: وعبد الملك بن عباد لا نعلمه روى عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث بهذا الإسناد، وفي الصحيحين عن أبي هريرة وغيره من صبر على لاواءِ المدينة وشدتها كنت له شهيدا أَو شفيعا يوم القيامة. قال القاضي عياض: سئلت قديما عن معنى هذا، ولمَ خص ساكني المدينة بالشفاعة مع عموم شفاعته؟ وأَجبت عنه بما حاصله،

1 / 249