Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

al-Zarkashi d. 794 AH
150

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

سبعمائة. وأُكره الناس على مبايعة يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له، إن شاء باع وإن شاء عتق. وذكر له يزيد بن عبد الله بن زمعة البيعة على حكم القرآن وسنة رسول الله ﷺ، فأمر بضرب عنقه، وأمه حاضرة فلم يرع حرمتها وكانت من المهاجرات الأول، وهي زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله ﷺ. وهي التي دخلت على رسول الله ﷺ وهي طفلة، وهو يغتسل، فنضح في وجهها الماء فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى عجزت وقاربت المائة. فدعت على مسلم بن عقبة هذا فابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه فمات بعد الوقعة بثلاث ليال بقديد منزلة (من منازل الحاج) وهو يبح كالكلاب. الرابع والخمسون: قال أصحابنا: لا يمكن الكافر من دخول حرم مكة، سواء مساجدها، وغيرها. حتى لو جاء في رسالة لا يدخل بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. هذا هو المشهور. قال شيخنا: ورأيت في كتاب القاضي ابن كج في كتاب الحج: لا يجوز للمشرك عندنا دخول الحرم، فإن احتيج إلى أن يدخل طبيب كافر إليه فذلك جائز للضرورة غير أنه لا يترك مستوطنا به. هذا لفظه بحروفه. وظاهر نص الأم، وإطلاق الجمهور في كتاب الجزية ينازعه. قال الشافعي في الأم هناك: ليس للإمام أن يدع مشركا يطأ الحرم بحال من الحالات. طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غيره انتهى. ولعل ابن كج يحمل النص على غير حالة الضرورة،

1 / 173