Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

al-Zarkashi d. 794 AH
146

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

عمرو بن الصلاح مما نقله من كتاب الانتقام من الطاعن في الإمام الشافعي. تأليف الإمام أبي عبد الله الحسين الحليمي: اختلف أصحابنا في تحريم القتال في الأشهر الحرم فمنهم من قال: إنه ثابت، ولا يجوز ابتداء المشركين فيها بالقتال ولكنهم إن ابتدءوا قوتلوا قدر ما يدفعون به عن المسلمين، وهذا أليق بمذهب الشافعي لأنه يوجب تغليظ الدية في قتل الخطإ إذا كان في الشهر الحرام، أو البلد الحرام، فلو كانت حرمة الشهر الحرام منسوخة لكان كالشهر الحلال، ولم يكن تغليظ الدية لأجله معنى، ومنهم من قال: إنه منسوخ انتهى. وقال القفال في فتاويه: يجوز نصب القتال مع المشركين في الأشهر الحرم. سواء بدؤونا بالقتال أم لا؟ وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم». المراد به ذكر مدة عهد النبي ﷺ معهم إلى أقصى الشهر. الثاني والخمسون: ذهب الحسن البصري إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، لأن القتل فيه منهى عنه فلا يحل ما يسببه، ولقوله ﷺ: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة». رواه مسلم من حديث جابر قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان حاجة جاز. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء

1 / 169