Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

al-Zarkashi d. 794 AH
132

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

حمام الحرم. وهو من جنس قوله تعالى: «وكان أبوهما صالحا» قيل: جدهما السابع، فحفظ الأعقاب، رعاية الأسلاف، وإن طالت الأحقاب، وضد هذا ما أمر به رسول الله ﷺ من قتل الوزغ لما قيل: أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم ﷺ، أما إدخال صيده من الحلال إلى الحرم فقال ابن المنذر: كرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وأحمد وإسحق، وأهل الرأي، ورخص فيه جابر بن عبد الله. وقال هشام بن عروة: قد كان ابن الزبير يراها تسع سنين في الأقفاص. وأصحاب رسول الله ﷺ. لا يرون فيه بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد، ومالك والشافعي وأبو ثور وهو الأصح. السابع والأربعون: إن قطع شجره وحشيشه حرام على الحلال والمحرم لقوله ﷺ: ولا يعضد شجرها. قال الواقدي: لما أرادت قريش البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع بشجر الحرم فنهاهم وحذرهم في قطعها، وخوفهم من العقوبة في ذلك، فكان أحدهم يحوق بالبنيان حول الشجرة حتى تحصل في منزله قال: وأول من رخص في قطع شجر الحرم في البنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دور بقعيقعان لكنه جعل دية

1 / 155