Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

al-Zarkashi d. 794 AH
126

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

علقمة بن نضلة الكناني أنه قال: يعني الحديث السابق من جهة ابن ماجه فهو إخبار عن عادتهم الكريمة من اسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم قال: وقد روينا جواز البيع وجواز الإرث كثيرا فاشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب. وقال الزبير: باع حكيم بن حزم دار الندوة في الإسلام بمائة ألف درهم. وذلك في زمن معاوية، فلامه معاوية في ذلك، وقال أبعت مكرمة أبائك وشرفهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا بالتقوى. ولقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر وبعتها بمائة ألف، وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله، فأينا المغبون؟. والندوة بالنون هي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور، ولفظها مأخوذ من لفظ الندى، والنادي، وهو مجلس القوم الذي يندون حوله، أي يذهبون قريبا منه وقال ابن المنذر في الإشراف، كان أحمد بن حنبل يتوقى الكراء في المواسم، ولا يرى بأسا بالشراء. واحتج بأن عمر بن الخطاب اشترى دار السجن بأربعة

1 / 149