Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

al-Zarkashi d. 794 AH
100

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

أصل التضعيف ومشاركا فيه، وهو كالقرب من الإمام في صلاة، فإنه فضيلة لا تنقص البعيد من أصل فضل الجماعة، ولا تحطه عن حيازة الزيادة على القدر في الدرجة، ولهذا قال الشافعي: وكلما قرب منها كان أحب إلي كما قال في القرب من الإمام، وهذا القول أضعف من قول من يقول: إن المراد بالمسجد الحرام مكة أو سائر الحرم، لأن فيهما مراعاة التدريج في الحرمة مع شمول الاسم المذكور في القرآن، إلا أن الظاهر اختصاص التضعيف بالمسجد الذي قدر به الطواف، وجعل الكعبة أخص الخواص أولى، وذلك لأن الخواص التي انتشرت إليها حرمتها وامتدت إليها فضيلتها؛ بيت المسجد، وخطة مكة، وسائر الحرم، وهو الحجاب الأول الأقرب إليها، والحمى الأخص المحوط عليها، مع أنه مختص بالمسجديّة اسما وعرفا. فكان له من خاصتها الحظ الأولى. ألا ترى أن الطواف لا يصح إلا فيه، والاعتكاف إنما يصح في جميع الحرم في الكعبة ثم فيه أو فيما شاركه في اسم المسجديّة من الأماكن التي خصت الصلاة بالحرمة كمسجد أبي بكر وغيره، إذ المسجد يشترط في كونه مسجدا الصيغة القولية، ولا شك أن مساجد الحرم متعددة، وهو من بينها بالمسجد الحرام في العرف تفرد، وأن الجنب يجوز له اللبث فيما سواه من بقاع الحرم الذي لم يستجد له من الصيغة ما تقدم وقد ذكر الأزرقي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن حد المسجد الحرام

1 / 123