216

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

[الثالث] (١): الحدث عبارة [عما ينقض] (٢) الوضوء، ومحل الخوض في تفاصيله كتب الفروع، قد أوضحناها فيها، وقد فسره أبو هريرة (٣) راوي الحديث بنوع من الحدث حين سئل عنه فقال: فساء أو ضراط، وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر.
والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس.
والأصغر: كنواقض الوضوء، وقد يسمى نفس الخارج حدئًا، وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثًا، وبه يصح قولهم: رفعت الحدث، نويت رفعه، وإلاَّ استحال ما يرفع أن لا يكون رافعًا، وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال [الطهر] (٤) وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة ما أو [بوقت] (٥) ما، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها.
وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكل صلاة فقد ثبت

(١) في الأصل بياض بقدر لفظة (الثالث) كما في ب ج.
(٢) في الأصل (عن نقض)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) البخاري أطرافه (١٧٦).
(٤) في ن ب ج (المطهر).
(٥) في ن ب (لوقت).

1 / 219