197

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه وهي المشار إليها بقوله ﵇: "المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله
عنه" (١)، قال بعض متأخري المالكية: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها، ففيه:
فائدة: ترجع للمهاجرين، لكيلا يتكلوا على نفس الهجرة، فبين لهم ﵇ أن الهجرة التامة الكاملة هي هجران الفواحش، ففيه حض على التزام الطاعة وعدم الاغترار بالهجرة، وحث على الجد في الفضائل، وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا العمل.
وفيه فائدة ثانية: ترجع إلى من لم يهاجر، وهو إيناس لهم وتبيين أن سبل الخير باقية، وأعمال [الطاعات] (٢) متلاحقة وأن اسم
الهجرة باقٍ لهم [مقول] (٣) عليهم عند هجران المحارم وجميع ما نهى الله عنه، بل هو أعظم هجرة وأكبر فضيلة.
قلت: والهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه إظهار دينه إلى دار الإسلام وينبغي أن تعد.
سادسه (٤): وحديث أنه ﵇ قال يوم الفتح: "لا هجرة"

(١) أحمد في المسند (٦/ ١٠)، وأبو داود (٢٥٠٠)، والترمذى (١٦٢١)، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.
(٢) في ب ج (الطاعة).
(٣) في ج (معول).
(٤) عدد المصنف رحمنا الله وإياه ستة من أنواع الهجرة ومن المناسب أن نأتي =

1 / 200