181

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ثانيها: قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (١). والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب.
ثالثها: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) أي للصلاة، وهذا معنى النية، وقاسه الشافعى ﵁ على التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة.
فإن قيل: التيمم ليس طهارة.
فالجواب: أن الشرع سماه طهارة، فقال: "وتربتها طهورًا" (٣).
فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع.
فالجواب: أنه ليس فرعًا بل بدلًا.
فإن قيل: إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسب الجنابة فوجب فيه النية.
فالجواب: أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن بول.
فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد.

(١) سورة البينة: آية ٥.
(٢) سورة المائدة: آية ٦.
(٣) سيأتي تخريجه تقريبًا.

1 / 184