89

Iclam Bi Aclam

كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام‏ - الجزء1

Genres

الحائض والجنب ، فقالت له عائشة رضياللهعنها : ما أصبت فيما فعلت ، فلا تعد إلى ذلك ، فإن ثياب الكعبة إذا نزعت من عليها لا يضرها من لبسها».

ومذهب علمائنا رضياللهعنهم فى ذلك رجوع أمره إلى السلطان.

قال الإمام فخر الدين قاضى خان ( رحمه الله تعالى) فى كتاب «الوقف» من فتواه : ديباج الكعبة إذا صارت خلقا يبيعه السلطان ، ويستعين به فى أمر الكعبة ؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره.

وفى تتمة الفتوى عن الإمام محمد ( رحمه الله تعالى) فى ستر الكعبة يعطى منه إنسان ، فإن كان شيئا له ثمن لا يأخذه ، وإن لم يكن له ثمن فلا بأس به.

قال الإمام نجم الدين الطرسوسى ( رحمه الله تعالى) فى منظومته ، قال :

وما على الكعبة من لباس

إن رث جاز بيعه للناس

قال الإمام الفقيه أبو بكر الحدادى فى السراج الوهاج (1): لا يجوز قطع شىء من الكعبة ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، ولا وضعه بين أوراق المصحف ، ومن حمل شيئا من ذلك فعليه رده ، ولا عبرة بما يتوهمه الناس ، أنهم يشترون ذلك من بنى شيبة (2) فإنهم لا يملكونه ، فقد روى عن ان عباس وعائشة أنهما قالا : لا يبيع ذلك ، ويجعل ثمنه فى سبيل الله تعالى.

Page 106