الذي ذكره، وهو أن يكون المميز جمعا، فإذا قلت: ستة أعبد وجوار، اقتضى أن كلا من العددين جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالمجموع ستا، فلو قلت: خمسة أعبد وجوار، لم يصح، لأنه يقتضي حمل أحد الجمعين على اثنين، وهكذا إذا لم تأت به مضافا وفصلته ببين مجموعا، كقولك: ستة بين أعبد وجوار، فلو فصلته ببين وأتيت به مفردا، كقولك: أعطيته ستة بين عبد وجارية جاز، واطرد في الخمسة وما دونها، فإنك إذا قلت: أعطيته ثلاثا بين عبد وجارية كان المراد ثلاثا بعضها من جنس العبيد وبعضها من جنس الجواري، والجنس لا يشترط فيه الجمع.
وقوله: (فطافت ثلاثا بين يوم وليلة) ن لولا ما سبق أن الأيام تكون مثل الليالي في استيفاء العدد لكنا نقول: بعض الثلاث يوم وبعضها ليلتان، أو العكس، وفي غير الأيام والليالي لم يجب ذلك، فهو محتمل.
وقد أطلنا في استيفاء الكلام على كلام ابن مالك فلنرجع إلى غرضنا ونقول: إنه متى كان المعدود مذكرا وحذف؛ فإن كان من الأيام حذفت التاء فصيحا، وإن كان من غير الأيام وهو عاقل فلا تحذف التاء أصلا، فإن قلت: ما ذكرته من كلام سيبويه وغيره في خمسة عشر ونحوها خارج عن محل النزاع؛ لأنا إنما نتكلم عن الثلاث إلى العشر، والزائد من إحدى عشرة فما فوقه لم نتكلم فيه.
قلت: حكم الثلاث إلى العشر مطرد في ثلاث عشرة إلى تسع عشرة من غير فوق، قال سيبويه بعد ان بين حكم الثلاث إلى العشر: (فإذا زاد العدد واحدا على اثني عشر فإن الحرف الأول لا يتغير بناؤه عن حاله وبنائه، حيث لم يجاوز العدد ثلاثة والآخر بمنزلته حيث كان بعد أحد واثنين، وذلك قولك: له ثلاثة عشر عبدا، وكذلك ما بين هذا العدد إلى تسعة عشر، وإذا زاد العدد واحدا فوق ثنتي عشرة فالحروف الأولى بمنزلته حيث لم يجاوز
1 / 40