تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
Genres
وقال بعض العلماء إن العبرة بالموالاة العرفية فإذا طال الزمن عرفا فقد سقطت الموالاة فيعيد وإذا لم يطل عرفا فإنه وإن نشف العضو لا يضر وهذا هو الأقرب إلى القياس لأن الموالاة في الصلاة فيما إذا سلم الإنسان ناسيا تعتبر بالعرف وكل الموالاة تعتبر بالعرف إلا في هذا الموضع فهم قالوا العبرة بنشوفة العضو في زمن معتدل ثم ذكر إذا تشاغل بشيء حتى نشف فهذا ينقسم إلى قسمين أن يتشاغل بشيء لا علاقة له بطهارته فهنا يضر إذا انقطعت الموالاة مثل أن ينشغل بغسل نجاسة في ثوبه في أثناء وضوئه حتى تنشف أعضاؤه فهنا يجب عليه أن يعيد الوضوء لسقوط الموالاة أما إذا كان التشاغل لأمر يتعلق بالأعضاء المغسولة فإن ذلك لا يضر لماذا؟ لأنه لمصلحة تتعلق في نفس العبادة ومن ذلك أن يكون في الإنسان بوية وعند الوضوء وجدها على عضو من أعضائه فذهب يأتي بما يزيلها من بنزين أو قاز أو غيره حتى نشف فهذا لا يضر واختلف العلماء فيما إذا فاتت الموالاة بأمر خارج عن الأعضاء كتحصيل ماء فمنهم من قال إن الموالاة تسقط بمعنى أنه إذا نشف العضو فإنه لا يضر لأن هذا التشاغل بتكميل طهارته ومنهم من قال إنها تضر لأن هذا أمر لا يتعلق بالأعضاء فلو مثلا وقف البزبوز ثم ذهب يطلب بزبوزًا آخر حتى نشفت الأعضاء فإن قلنا بسقوط الموالاة هنا لم يضره أن ينشف العضو وإن قلنا بعدم ذلك قلنا أعد الوضوء من جديد فالأقسام إذًا ثلاثة:
١. ما لا يتعلق بالطهارة أصلا فما الحكم فيه؟ هذا يقطع الموالاة ولا يسقطها.
٢. وما يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة فهذا لا يضر وتسقط به الموالاة يعني لا نشترط الموالاة هنا.
٣. ما يتعلق بالطهارة لكن ليس يتعلق بنفس الأعضاء المغسولة فهنا فيه خلاف بين العلماء ولو أعاد الوضوء لكان أحسن إذا انقطعت الموالاة.
فصل
1 / 97