296

La Beauté de l'Exemple concernant ce qui est attesté par Allah et son Messager au sujet des femmes

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Enquêteur

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Lieu d'édition

بيروت

٩٧ - بَاب مَا ورد فِي حد القاذفة
عَن عَائِشَة قَالَت لما نزلت براءتي قَامَ رَسُول الله ﷺ على الْمِنْبَر فَذكر ذَلِك وتلا الْآيَة فَلَمَّا نزل من الْمِنْبَر أَمر بِالرجلَيْنِ وَالْمَرْأَة أولي الْإِفْك فَضربُوا حَدهمْ أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ هَذَا إِذا علم أخرجه البُخَارِيّ
قلت من رمى غَيره بِالزِّنَا وَجب عَلَيْهِ حد الْقَذْف ثَمَانِينَ جلدَة وَيثبت ذَلِك بِإِقْرَارِهِ مرّة أَو بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ وَمن لم يتب لم تقبل شَهَادَته فَإِن جَاءَ بعد الْقَذْف بأَرْبعَة شُهُود يشْهدُونَ على الْمَقْذُوف بِأَنَّهُ زنى سقط عَنهُ الْحَد وَهَكَذَا إِذا أقرّ الْمَقْذُوف بِالزِّنَا فَلَا حد على من رَمَاه بِهِ بل يحد الْمقر بِالزِّنَا
٩٨ - بَاب مَا ورد فِي منع الشَّفَاعَة فِي حد السارقة
عَن عَائِشَة أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن المخزومية الَّتِي سرقت فَقَالُوا من يكلم فِيهَا رَسُول الله ﷺ فَقَالُوا وَمن يجتريء عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَة بن زيد حب رَسُول الله ﷺ فَكَلمهُ أُسَامَة فَقَالَ أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى ثمَّ قَامَ فَخَطب وَقَالَ إِنَّمَا أهلك الَّذين من قبلكُمْ أَنهم كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وأيم الله لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لَقطعت يَدهَا أخرجه الْخَمْسَة

1 / 313