La Beauté de l'Exemple concernant ce qui est attesté par Allah et son Messager au sujet des femmes

Qannawji d. 1307 AH
24

La Beauté de l'Exemple concernant ce qui est attesté par Allah et son Messager au sujet des femmes

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Chercheur

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Lieu d'édition

بيروت

﴿وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا﴾ الْخطاب للأزواج أَي لَا يحل لَهُم أَن يَأْخُذُوا فِي مُقَابلَة الطَّلَاق مِمَّا دفعوه إِلَى نِسَائِهِم من الْمهْر شَيْئا على وَجه المضارة لَهُنَّ وتنكير شَيْء للتحقير أَي شَيْئا نزرا فضلا عَن الْكثير وَخص مَا دفعوه إلَيْهِنَّ بِعَدَمِ حل الْأَخْذ مِنْهُ مَعَ كَونه لَا يحل للأزواج أَن يَأْخُذُوا من أَمْوَالهم الَّتِي يملكنها من غير الْمهْر لكَون ذَلِك هُوَ الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ نفس الزَّوْج ويتطلع لأَخذه دون مَا عداهُ مِمَّا هُوَ فِي ملكهَا على أَنه إِذا كَانَ أَخذ مَا دَفعه إِلَيْهَا فِي مُقَابلَة الْبضْع عِنْد خُرُوجه عَن ملكه لَا يحل لَهُ كَانَ مَا عداهُ مَمْنُوعًا مِنْهُ بِالْأولَى وَقيل الْخطاب للأئمة والحكام ليطابق قَوْله ﴿فَإِن خِفْتُمْ﴾ فَإِن الْخطاب فِيهِ لَهُم وعَلى هَذَا يكون إِسْنَاد الْأَخْذ إِلَيْهِم لكَوْنهم الآمرين بذلك وَالْأول أولى لقَوْله ﴿مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ فَإِن إِسْنَاده إِلَى غير الْأزْوَاج بعيد جدا لِأَن إيتَاء الْأزْوَاج لم يكن عَن أَمرهم وَقيل إِن الثَّانِي أولى لِئَلَّا يشوش النّظم ﴿إِلَّا أَن يخافا﴾ أَي يعلمَا أَي الزَّوْجَانِ من أَنفسهمَا فِيهِ الْتِفَات من الْخطاب إِلَى الْغَيْبَة ﴿أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ أَي تخَاف الْمَرْأَة أَن تَعْصِي الله فِي أُمُور زَوجهَا وَيخَاف الزَّوْج أَنه إِذا لم تطعه أَن يعتدي عَلَيْهَا ﴿فَإِن خِفْتُمْ﴾ أَي خشيتم وأشفقتم وَقيل ظننتم ﴿أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ يَعْنِي مَا أوجب الله على كل وَاحِد مِنْهُمَا من طَاعَته فِيمَا أَمر بِهِ من حسن الصُّحْبَة والمعاشرة بِالْمَعْرُوفِ وَقيل هُوَ يرجع إِلَى الْمَرْأَة وَهُوَ سوء خلقهَا واستخفافها بِحَق زَوجهَا ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ﴾ أَي لَا جنَاح على الرجل فِي الْأَخْذ وَلَا على الْمَرْأَة فِي الْإِعْطَاء بِأَن تَفْتَدِي نَفسهَا من ذَلِك النِّكَاح ببذل شَيْء من المَال يرضى بِهِ الزَّوْج فيطلقها لأَجله وَهَذَا هُوَ الْخلْع وَقد ذهب الْجُمْهُور إِلَى ذَلِك للزَّوْج وَأَنه يحل لَهُ الْأَخْذ مَعَ ذَلِك الْخَوْف وَهُوَ الَّذِي صرح بِهِ الْقُرْآن وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن بعض أهل الْعلم أَنه لَا يحل لَهُ مَا أَخذ وَيجْبر على رده وَهَذَا فِي الْغَايَة السُّقُوط وَقد ورد فِي ذمّ المختلعات أَحَادِيث مِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس عِنْد ابْن

1 / 38