Les Arguments Convaincants Concernant Les Règlements de la Prière du Vendredi

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
29

Les Arguments Convaincants Concernant Les Règlements de la Prière du Vendredi

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

Genres

فإذا ثبت هذا فأين إجماع الصحابة على اشتراط المصر؟!

-ما ذكره السالمي من الإجماع على اشتراط المصر -بعد عصر الصحابة- فيه نظر؛ وهو نفسه قد ذكر مخالفة المالكية والشافعية والحنابلة لهذا الشرط، فأين الإجماع يا ترى؟!

ثانيا: موقف السالمي من مسألة الإمام (الحاكم) وعدالته:

مسألة اشتراط الإمام وعدالته ثاني أبرز مواضع الاختلاف -باعتبار- في موضوع الجمعة بين الإباضية وغيرهم من المذاهب، وبين علماء الإباضية أنفسهم.

فمعظم الإباضية يشترطون الإمام (الحاكم) لوجوب إقامة الجمعة، وزاد بعضهم -وهم قلة- اشتراط عدالة الإمام. والعلامة السالمي مع جمهور الإباضية في هذه المسألة، واستدل عليها بحديث «فمن تركها وله إمام عادل أو جائر ... » وحديث «أربع إلى الولاة الفيء والصدقات والحدود والجمعات»، ونسب الشيخ السالمي للإباضية عدم صحة الجمعة عند عدم وجود إمام قائم بالأمر.

وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو كالآتي:

-حديث «فمن تركها وله إمام عادل أوجائر ... » حديث ضعيف جدا عند المحدثين، وحديث «أربع إلى الولاة ... » موقوف حسب رأي المحدثين -أيضا-، وبذلك فالاستدلال بهما غير قوي، إن لم نقل لا يصح.

- عند تعرضنا للحديث الموقوف لا بد من وقفة لمعرفة رأي الشيخ السالمي فيه، فقد قال في شمس الأصول:

"وليس بالمقطوع والموقوف تقوم حجة ولا الضعيف" (¬1)

وقال في طلعة الشمس (شرح شمس الأصول):

"وإذا أتى شيء عن صحابي موقوفا عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود : «من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - » فحكمه الرفع تحسينا للظن بالصحابة، قاله الحاكم " (¬2) .

وقال في موضع آخر بعد شرح معنى المقطوع والموقوف والضعيف والمنكر والشاذ والموضوع:

¬__________

(¬1) - ... السالمي: طلعة الشمس، 02/49.

(¬2) - ... م س، 02/50.

Page 29