وجوب إقامة الحد مع وجود الإمام في المعسكر بدار الحرب بل ينافيه.
٢- أن هذا الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد من أصلها لأن عدم إقامة الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه بل تحتمل التأخير إلى القفول من الغزو، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. بل إن معناه في تأخير الحد أظهر ويدل عليه أقضية الصحابة ﵃.
فيتبين من هذا أن دلالته دراية على مذهب أبي حنيفة غير سليمة والله أعلم.
درجة هذا الحديث:
إن دلالة الحديث دراية فرع لثبوت الحديث رواية. وكما أن هذا الحديث لا يدل لفظه على مذهب أبي حنيفة، فإن الاستدلال به من أصله لا ينهض لعدم ثبوته عن النبي ﷺ ولهذا قال ابن الهمام الحنفي (١): (لا يعلم له وجود) . أي أن هذا حديث لا أصل له رواية، فبطل الاستدلال به إذًا رواية ودراية والله أعلم.
٢- قصة أبي محجن ﵁ (٢):
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إسقاط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن قد يتمسك به من يقول: لا حد على مسلم في دار الحرب كأبي حنيفة.
وجه الاستدلال:
ودلالة هذا الأثر على سقوط الحد عمن كان في دار الحرب من الغزاة دلالة نصية فإن سعدًا ﵁ أسقط الحد حد الخمر عن أبي محجن فخلى سبيله وقال (والله لا أضرب اليوم رجلًا أبلى للمسلمين ما أبلاهم) فأسقط عنه الحد.