320

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

وجه الدلالة منه:
هي أن الصحابة ﵃ اتفقوا على أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب كما تفيده هذه القصة وقد أشار إلى ذلك النووي (١) .
٤- اتفاق الصحابة ﵃ على الحكم بهذه القرينة الظاهرة من وجود الرائحة تنبعث من فمه أو وجوده يتقيؤها. وقد حكى ابن القيم هذا الاتفاق وأنه لا يعرف لعمر وابن مسعود في حكميهما السابقين مخالفة من الصحابة رضى الله عنهم (٢) .
القول الثالث:
أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة من يكون مشهورًا بشرب الخمر مدمنًا عليها.
حكاه ابن المنذر عن بعض السلف كما ذكره الحافظ فقال (٣):
(وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورًا بإدمان شرب الخمر) .
ومنهم عمر ﵁ وابن الزبير (٤) ﵁ كما رواه عنهما عبد الرزاق فقال (٥):
(عن معمر (٦) . عن إسماعيل بن أمية (٧) قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح

(١) انظر: شرح مسلم للنووي ١/٢٧٩.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١ والطرق الحكمية ص/٤.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٩/٥٠.
(٤) هو: عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي رضى الله عنه توفي قتيلًا سنة ٧٣ هـ. (انظر تقريب
التهذيب لابن حجر ١/٤١٥) . (٥) انظر: المصنف ٩/٢٢٨، ٢٢٩.
(٦) هو: معمر ابن راشد الأزدي مولاهم مات سنة ٥٤ هـ. (انظر التقريب لابن حجر) .
(٧) هو: إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص مات سنة ٤٤ هـ. (انظر التقريب لابن حجر ١/٦٧) .

1 / 330