282

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

المبحث الرابع
في عقوبة شارب الخمر (١)
تناول ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع:
الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية.
الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة.
الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرًا.
الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.
الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخمار.
وإلى بيانها على هذا الترتيب:
الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية:
يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبينًا أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول (٢):
(ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة ﵃ .
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على

(١) انظر في هذا المبحث وفروعه: أعلام الموقعين ٢/٩٧، ٣/١١٧، ٣/١٥٢ وما بعدها،
وزاد المعاد ٢/٦٦، ٩٨، ٣/٢١٠،٢١١ وإغاثة اللهفان ١/٣٣١ وما بعدها في مبحث العقوبات المالية والطرق الحكمية ص/١٠- ٢٠، ٣٠٨، ٣١٢، وتهذيب السنن ٦/٢٣٧- ٢٣٨.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١

1 / 292