244

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

الثالث: الخمر كل مسكر اتخذ من العنب والتمر. حكاه الراغب (١)، وابن
حجر (٢)
الرابع: هي كل ما أسكر من غير المطبوخ. حكاه الراغب (٣)، وابن حجر (٤) .
ولهذا الخلاف شواهد وأدلة لا سيما الأقوال الثلاثة الأول. وقد كشف عنها الحافظ بن حجر في الفتح (٥)، وابن الهمام في فتح القدير (٦)، عند بيانهما لحقيقتها الشرعية. ولولا الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لأتيت بذكر ذلك مع ما ذكره غيرهما. ولعل في بيان حقيقتها الشرعية هنا ما يجلى بعض ذلك وهو المبحث الآتي:
حقيقتها الشرعية:
اختلف العلماء في حقيقة (الخمر) الشرعية على قولين:
الأول: للحنفية، فالخمر عندهم، ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، بطبعه دون عمل النار (٧) .
الثاني: للجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الأثر
قا لوا:
الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو غيره مطبوخًا أو غير مطبوخ وهذا هو ما انتصر له جماعة المحققين من أهل العلم منهم: النووي (٨)،

(١) انظر: المفردات ص/١٥٩.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/٤٧.
(٣) انظر: المفردات ص/١٥٩.
(٤) انظر: فتح الباري ١٠/٤٧.
(٥) انظر: فتح الباري ١٠/٣٧، ١٠/٤٧- ٤٨.
(٦) انظر: فتح القدير ٥/٧٩- ٨٠- ٨١.
(٧) انظر: في بيان مذهبهم: فتح القدير لابن الهمام ٥/٧٩- ٨١. وفتح الباري لابن حجر ١٠/٤٧- ٤٨. والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤٢٥.
(٨) انظر: تهذيب اللغات، ق ٢ ج١ ص/٩٩

1 / 254