147

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

الأول: أن قاعدة الشريعة المطردة درء الحد بالشبهة بالإجماع. والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة (١): فيحتمل أنه من وطء إكراه والمستكرهة لا حد عليها. ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نومها وهي ثقيلة النوم. ويحتمل أنه من وطء شبهة. ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها. فإذا كان الحد يدرء بالشبهة. والشبهة هنا واردة: صار وجود الحبل قرينة ضعيفة لا تقوى على إيجاب الحد، فلزم الدرء والله أعلم. الثاني: أقضية الصحابة ﵃ في درء الحد عمن وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد وقد ادعت الاستكراه ونحوه. منها ما يلي: ١- قصة شراحة ﵂: روى عبد الرزاق في (مصنفه) (٢) أن عليًا أتى بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها: شراحة. قد زنت، فقال لها علي ﵁: لعل الرجل استكرهك، قالت: لا. قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة، قالت: لا. قال: فلعل لك زوجًا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه، قالت: لا. فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق، فدار الناس عليها، أو قال بها: فضربهم بالدرة. ثم

(١) انظر: المغني ١٠/١٩٣- ١٩٤. وبداية المجتهد ٢/٤٣١، سبل السلام ٢/٨. (٢) انظر: ٧/٣٢٦ ط الأولى سنة ٣٩٢ هـ. نشر المكتب الإسلامي ببيروت.

1 / 154