============================================================
بچوزلي الكلام فيها والدفع عنها فان شاء كتب له كتابا باقرار وكتاب شراء باليا بينهما وهدلوا الكتاب على يدي عدل يتراضيان به جميعا وكشبواء واضعة بما بثفقون عليه عند العدل يصمل بما فيها فان كره ذلك صاحب هذه الضياع وقال لا احب ان اكتب لذا الرجل شىء من هذه الضياع فيستحق على شىء من رقابها . قلت. بان يجعل الكتاب بذلك باصم العدل الذى بينهما فهو اسلم مما يخاف الرجل في العاقية قال. فان كان لهذه الضياع ما يقع عليه المساحة ايضا مع الحنطة والشعير قاراد ان يجعله له من ذلك شيثا فكيف الحيلة في ذلك ، قلت .هذا شيء لا يعرف الا بالحزروالطن فينبغي ان ينظر مقدار ذلك في كل صنة مما هوفا ذا عرف ذلك باع الذي بريد ان يقوم بامر الضياع لصاحبها فلتها بمقدار ذلك لعشرة سنين و يكشب عليه كتابا منجما في كل سنة كذا وبعدلان الكثاب فان قال له صاحب الضياع لست أمن ان لاتجىء غلته في بعض السنين فيلزمفي اي هذه الاكرار وهذه الدراهم ويؤاخذ ني هذا الرجل بما افررت له اى من الغلة والدراهم فالشقة لهما جميما ان تكون هذه الكتب له باسم عذا العدل ويكون عنده مع مواضعة فيما بينهما قد شرحا فيها اي امرهماوما اتفقا عليه فيعمل العدل في ذلك بماتييه النصفة قال فان جاءت غلته لزم صاحب الضياع حيف ذلك ما يلزمه وان لم تأت غلته في بعض السنين اسقط عن صاحبها ما يشترط اسقاطه عنه رجل . يكون له الدين و يكون عليه الديون يوكل وكيلا بالتضاه ديونه ويثوارى عن غرمائه فاراد رجل مما له دين علي المتواري حيلة في اقتضاء دينه منه قلت الحيلة في ذلك ان يجي هذا الرجل الذى له دين على المثوارى الى وجل ممن للمتواري عليه دين ممن يثق به فيقول قد وكلتك لتقبض جميع مالي على فلان بن فلان اعني المتواري وبالخصومة حفي ذلك ووكلتك ان تجعل ماله عليك فصاصا بمالى عليه واجزت امرك فيه وماعمات فيه من شيء فيقول الوكيل قد قبلت مااصدت الى من ذلك ويشهدان على ذلك شهودا من اهل الصدالة تم يشهد الوكيل اولئك الشهود وغيرهم فيقول اشهدوا ان قلانا وكلني بقبض ما له علي فلان وان اجعله فصاصا بما لفلان على واجاز امري في ذلك وما صنعت فيه من شييء وقبلت من فلان بن فلان ما جعل لى من ذلك فاشهدوا الي قد جملت الالف درهم التي لفلاه ابن فلان على قصاص بالالف التي لفلان الذي وكلنى عليه فاذا اشهدا على ذلك كانت الالف فصاصا ويتحول ما كان للرجل المتوارى علي هذا الوكيل للرجل الذي وكله رجلء يكون له على رجل مال فيغيب الرجل الذي عليه المال ويزيد الرجل ان يثبت ما له حى يحكم له الحاكم عليه وهوغائب ما الحيلة في ذلك . قال . الخحيلة ان مجيء رجل فيشمن بهذا الذي له المال جميع ماله على الرجل الغائب ويسيه وپيبنه ولايسي مبلغ الال ويشهد علي ذلك ثم بقدمه الى القاضي فيقر الضمين بالضساه
Page 38