============================================================
كان المطلوب هو الذي قدمه الطالب الي القاضي وادعى عليه ان له عنده عبدا وجارية وامسكه ان بقران ذلك رهن فخاف الطالب ان بقرله بان له عنده هذا العبد اوالجار بة فيجد المطلوب الدين ويحلف عليه فياخذ الرهن منه اذا لم بقران ذلك رهن * ما الحيلة في ذلك حتى يسلم الطالب 0قل . الحيلة في ذلك ان يقو الطالب للقاضي اذا صالة عن دعوي المطلوب مالهذا في يد هذا العبد الذى بدعى يجب له اخذه فان راى القاضى ان لايقبل منه ذلك وقال ما معني فولك يجب له اخذه قل القاضى قد يكون في يد الرجل الشيء على الرهن او على غيره مما ليس لمدعيه ان باخذه فان قبل ذلك منه والا قال مالي هذا في بد هذا العبد وينوي في قليه انه ماله في يد هذا العبد يجب له اخذه حتي بوادى الي مالى فلت فما تقول في ذلك ان استحلفه علي ذلك قال يحلفه وينوي في نفسه ماله في يدي هذا العبد الذى يدعى انه يجب له اخذه مني حقي يوفيغي مالى عليه فانه اذا كان متللوه كانت النية في البمين علي ما ينوى ، قلت. واجود من هذا ان يقول الطالب للقاضي سل هذا امدعي عن هذا العبدهل هو رهن بالف درهم فان ساله القاضي عن ذلك فا نكر، ان يكون رهنا وسع الطالب ان يحلف له بالله ماله في يد هذا العيد الذى يدعيه ويقوى في نفسه ما قلت ان ماله في يد هذا العبد الذي انكر ان يكون رهنا بهذا المال . رجل. اراد ان يرتهن من رجل دارا واراد المرتهن ان يسكن الراهن فيها او كانت ضيعة فاراد ان يقرها في يدي الراهن او كان ذلك في بلد آخر فاراد ان يرنهنها وليس يمكنه ان يقبضها اليوم واراد ان يصح له الرهن حتي باخذه الراهن بتسليم ذلك اليه مق شاء ويحكم القاضى بذلك هل في هذا حيلة قال. نعم قلت وساهي قال الحيلة في ذلك ان يكشب عليه الكتاب بالدين ويقول يفي الكتاب وقد رهن فلان فلانا جميع هذه الضيعة المعروفة بكذا وكذا :2 ويحددوها ويعرفوها او جميع الدار المعروة كذا وكذا ويخددها ويصححان الرهن
على ما يكتب في المرهون ويقران جميعا بان المرتهن قبض هذا الرهن وصار في يده ثم بكتب بعد ذلك وافر فلاين يعفي اراهن انه بعد ان رهن فلانا هذه الضيعة اوهذه الدار وسلمها اليه وقبضها فلاتا منه تم انتزعها من بدي فلان واخذها من يدى فلان ابن فلان فاهرا له تعديا عليه فلفلان ؛ ني المرتهن اخذ فلان يرد هذه الضيعة الي يديه لتكون في يديه علي الرمن الموصوف في هذا الكتاب ويوء كد في ذلك فاذا اقر بهذا علي ماوضعت كان للمرتهن بان ياخذالراهن فيدفعها الى مثي شاء رجل في يده ضيعة او داررهن والراهن غئب فاراد ان ثبت ذلك عند الحاكم حتى يسجل له ذلك ويحكم بانها رهن في بديه قال الوجه في ذلك ان بدس رجلا يدعي رقبة هذه الضيعة وبقدم
Page 34