============================================================
ان يفكها واحضر المال اخذها وسلم المال الى المرتهن فاذا فعل ذلك لم يكن علمي المرتهن في ذلك الزرع والسكبي سبيل قلت . فان قال المرتهن لا آخذها على هذا ولكن اشتريها بهذا المسال شراء صحيحا فاقبضها وازرعها ان كانت ارضا وان كانت دارا اسكنها فله على عهد الله اذا جاءني مالي رددت عليه ذلك ونسخت البيع فيه وقال صاحب هذا الشي لست امن ان يحدث حدثا فيذهب مني هذا فما الحيلة في ذلك حقي يسلم كل واحد منهما قل احمد بن عمرو الحيلة في ذلك ان يتراضيا برجل ثقة عدل لها جميعا فيكتب الشراء باسمه ويكتبه الي وقت معلوم فيقفان عليه ويكشبان مواضعه بما يتفقان عليه من ذلك وبكون عند العدل لها جمبعا يحملهما عليه فان رد هذا الشمن في الوقت الذى يوقتان فيه رد الارض الى صاحا وان مضي الوفت ولم يحضر الثمن عمل في ذلك بما في الموا ضعه ومنع كل واحد منهما من ظلم صاحبه قلت. فان قال الراهن هذا الشيء يساوى اكثرما لهذا الرجل علي ولست امن ان يحد له حدثا فيذهب شي هذا قال قالوجه في ذلك ان يكتب له الشراء من هذه الدار او الضيعة بقدر ماله ويسلمه اليه فاذا سلمه اليه وقبضه نقض الذي له الخيار منهما هذا البيع وليشهد على النقض فيه فبقي ذلك يفي يد المرتهن بمنزلة الرهن ولا يكون للراهن ذلك ان يخرج من يد المرتهن الى ان يؤدى المال الي المرتهن رجل. له علي رجل مال فرهته بذلك ضيعة او دار اودين الي اجل فقال المرتهن للراهن سلطني علي بيع هذا الرهن عند نحل الاجل فقال الراهن لست امن ان اسلطك على بيع ذلك فيتوارى عني عند محل الاجل ولا تقبض مالك منى وتبيع رهني ماالحيلة لهما في ذلك قال. الحيلة ان يجعلا هذا الرهن على يذي عدل ينهما ويسلط العدل علي بيع الرهن عند محل الاجل فيكون العدل هو الذي يبيع ذلك وان لم يحضر الراهن المال وان احضر الراهن المال لم يبع العدل ذلك . وجل له على رجل مائة دبنار وللمطلوب رهن بها عند الطالب فقدم الطالب المطلوب الي القاضي وادعي عليه الماثة الدينار وامسك عن الرمن ان يذكره فحاف المطلوب ان يقر بانمال فيجحد الطالب الرهن ويحالف عليه فيلزمه المال ويذهب رهنه ماالحيلة في ذلك قال. ابو بكر احمد الحيلة في ذلك ان يقر المطلوب بدينار فيقول له علي دينار ولمي هنده رهن كذا وكذا فاذة قال هذا القاضي سال القاضي الطالب عن الرهن فاذا اقر بالرهن فينبغى لامطاوب ان يقر للطب بجميع الماثة دينار وان جحد الرهن وحلف عليه ببيع المطلوب وطالبه بالمائة دينار فينبغي للمطلوب ان يحلف له علي ياقي المال ايت كان رهنه قيمته مثل الدين او اكثر من ذلك من قبل ان الرهن ان كان ضاع فقد بطل الدين وان كان الطالب استهلكه صار قيمته فصاصا بالدين ، قلت . فان
Page 33