============================================================
الال وصية من ذلك الرجل والحل واحد منهما ماشرط وان ذلك الرجل وكله بعض ذلك واجاز امره فيه واوصي اليه في ذلك وقبل منه هذه الوكالة والوصية وان ذلك الرجل توفي وهذا المال يخرج من ثلثه ثم وكل هو هذا الرجل الذي يقر له ببعض هذا المال بقيض مابقر له به ويوصي اليه في ذلك ويوكد ذلك على مايوكد به الكتب قلت كان اراد ان يقر لهذا الرجل بنصف هذا المال والثهعلي انه ييده هو بما يخرج قبل الذي بقرله قال الوجه قي ذلك ان يقر بامال على مثال مافسرت لك ويقر انه اوصي له ولهذا الرجل بهذا المال على اته له منه كذا ولفلان كذا وعلى انه يبرا به فيما خرج من هذا المال فيكون له قبل فلاد حتي يستوفي ماله من ذلك ثم يكون مايخرج بعد ذلك من هذا انمالس لفلان ويوكد ذلك علي ماشرحت لك الرجل يريد ان يدفع الى رجل مالا مضاربة فلا يامن ان بجحده اياه ويتلقه بوجه من الوجوه فاراد حيلة ان يضمنه المال قان جخده اباه او ظلم فيه اخذه منه فان تلف المال في المضاربه لم يطالبه يه قال الحيلة ان يقرض رب الال المغارب الذي بربد ان ندفه اليه الا درهما ثم يشاركه بعد ذلك الدرهم الباقى نيكون واس مال المضارب الذى اقرضه انماء وبكون راس مال صاحب المال هذا الدرهم علي ان يعملا بالمال فما رزقهما الله من ذلك من فضل فهوينهما تصفان او كيف احبا قلت فان عمل احدهما بالمال دون الاخر قال فذلك جانز والريخ على ماشرطاء فلت ارايت رجلا اراد ان يدفع الي رجل مالامضارية وليس عنده الامناع كيف يصنع قال ييع المتاع من رجل بثق بعو بفيض المال فبدفه الى المضارب مضاربة ثم يستوليه المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه الت فان اراد ان يدفع اليه ما لامضاربة على ان يضمنه المضارب وبكون عليه قال لايسعهان باخذ مال مضمون قلت قهل هذا حيلة ان يكون المال مضه وناه ل نعم فلت وما هي قال قرض رب امال المضارب هذا المال كله ثم يدفعه المضارب الذي استقرضه الى رب المال مضاربة بالنصف اوبمسا اراد ثم يدفع رب ابال الي المستقرض وهو المال المضارب بضاعة فيجوز ذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما وقال زفرالريج في هذا الذى يعمل بامال رجلان بتينهما مالعلى رجل من ثمن شيء باعه اياه فاراد احدهما ان يقبض حصته من هذا المال على ره ولا يشركه فينه صاسبة ما الحيلة في ذلك وهما عبد الله ومحمد قال ابوبكر الحيلة في ذلك ان يستقرض عبد الله من رجل خمسين دينارا ثم يقرض الدي علية المال لمبد الله ومحمد وهو زبد عذا الرجل الذى اقرض عبد الله هذا الخمسين الدينار والخمسين دينارا فقد صارلزهد عن هذا الرجل خمسون دبنارا وصار الذا الرجل علي عبدالله خمسرن ديناراثم يقول هذا الرجل لزيدفد وكلتك بان تقيض من غبدالله
Page 28