============================================================
كذا او ان هذا المال المسمى في هذا الكاب وهو كذا وكذا دينارا وجب لفلان على فلان بعد قبض فلان من فلان المال الذى كان له علي فلان بااصك المسذ كرر في هذا الكبتاب الذى صمينا شهودا في هذا الكتماب ويوكد الافرار ويحضران الشهود جميعا فيقولان لهم لاتشهدوا علينا الا يعد مابقرا الكايين جميما فاذا قرانا الكتابين جميعا قلنا لكم اشهدوا علينا بما في هذين الكتابيت اواشهدوا بذلك علينا واذا اقر احذنا وقال لاكم اشهدوا علي نما في الكتابين وامتنع الاخر من الاقرار فلا تشهدوا على المقرمنا بذلك وحمده ويضمن الطالب مايدرك المطلوب فيما يقر بقيضه على مايكتب ايكتب قلت قان تشاهدا على ذلك كان في ذلك تقة لهما جميعا قال نعم اذا اقر الطالب بقبض ذلك المال جاز اقراره فان كان الطالب افر بالمال لانسان قبل ان يشهد علي نفسه بهذا القبض لم يدرك المطلوب في ذلك شى من قبله انه ان كان اقر المال لانسان يحضر ذلك الانسان يطالب بهذا المال فتما يرجع به على الطالب لانه قد قيضه من المطلوب ولم يختلف
ابو حثيفة رضى الله عبنه وابو يوسف في القبض انه جائزوانه لاسبيل للمقرله على المطلوب قلت قان لم يشق كل واحد منهم يصاحبه وقال لا امن ان اقر بالكتاب الذى يكب على فلا يقر الاخر فيلزم في مافى الكتاب قال يوسف ان امرهما رجل يرضيان به فيكب هذا المتوسط على الطالب كتايا باحمه او بامسم من يثق به بالفي درهم دبتا عليه لاتا جلنا المال كانه الفي درهم ويشهد عليه بذلك ويقبض المطلوب الالف درهم التى بريذان يواديها الي الطااب فتكون عنده ويكتب بالالف الباقية كتابا وپبيع كل واحد منهم من الطبلب والمطلوب ثويابالمال الذى يكرب به عليه لكن ان لحقته يمين فاصتحلف ان المال الذي يطالب به فهو حق له فحلف علي ذلك لم يدخل عايه في يمينه شيء فاذاشهد كل واحد منهما بالكتاب الذي بكتبه عليه ابشك الكتابين والااف عنده ثم يقول للطائب اكتب المطلوب كتاب قبض بالالف وبنسبها الى الصك والشهود الذين بشهدون عليه ويوهرخ هذا الكتاب بعد الكتاب يوم بعينه ويكاب ايضا بعد تاريخ الذى يقبض الالفين وم او يومين
ويجعلهم موجلا الى الوقت الذي بتفقاعليه ومنجما على ما اتفقا عليه فاذا تشاهد على الكمنابين دفع كتاب القيض الى المطلوب وابطل الكتابين الذين كبهما عليهما قلت فهل في البراة من حيلة حتى يجوز في قول ابي يوسف رحمه الله ته الي فال نعم قلت و.ا هي قال ان اقر الطالب انه كان اسمه علي المطلوب بهذا المال ولم يكن عليه هسذا المال وكان اشهاد فلان له بذلك باطلا وانما كان اقرار المطلوب له بذلك على طريق الالجاولم يكن له علي فلان هذا المال شيء منه ولا على فلان المطلوب وضمن له مابدركه في ذلك من درك وبوكد ضمان الدرك على حمب ماشرحناه جاز هذا قان كان افربه لانسان فبل هعذا فجاء ذلك الانسان بطالب بهذا المال قاستحته علي الطلوب كان المطلوب ان برجع
Page 23