============================================================
60 ى اونه اليك بعد رأس الشير فاذا قال هذالم يبرأ اتكفيل حتى بدفه كات ناد اراد الكقيل ان ببرأ حد راس الشهر في قول اصحابنا وقول غيرهم قال يشرط في الكفالة فيقول قد كغلت لك بنفس فلان الى فرة شهر كذا اذا مضى رأس النبهر فانا بريل من هذه الكغالة فاذا كفل على هذا يرئ عند وأس الشهر . فلت ارأيت قوله كفات لك بنفس فلان الى رأس الشهر هل للطالب ان يآخذ الكفيل بنفس فلان المطلوب قبل راس الشهر : قال لا وهذا اجل الكفالة في قول اصحابتا . وقد روي عين الحين ين زياد انه قال اذا كفل بنفس رجل الى رآس الشهر فليض هذا تأجيلا ولكته كانه قال قد كفلت لك بنفسه ما بين هذا اليوم ورأس الشهر فانما الكفالة عليه الى رأس الشهر وقال ليسى هذا بمنزلة المال اذا قال فد ضمنت لك الالف درهم التي لك على فلان الى راس هذا الشهر فهذا اجل في المالس وليس باجل في كفالة النفس . قال فاذا مضت الليلة التي اهل فيها الهلال وذلك اليوم فغابت الشمس برئ الكفيل . قلت ارأيت رجلا له على رجل مال فاعظاه المطلوب ضمينا بهذا المال قال يوفق المال على المطلوب وعلى الضمين ولطالب ان يأ خذها بذلك جميعا وبأخذ ابهما شاء في قول اصحابنا وقال بعض الفقهاء الضمان مثل الحوالة وليس لطالب ان يأخذ الذي عليه اصل المال . قلت فما الحيلة حتى يكون له ان يأخذ ايهما شاء في القولين جميعا قال ان يضمن هذا الضمين في المال عن المطلوب على ان كل واحد منهما ضامن عن صاحيه بذلك وعلى ان له ان پاخذ بجميع هذا المال ايهما شاء فاذا ضميه على هذا كان له ان باخذ بذلك ايهماشاء فات ارابت رجلا له على رجل مال حالة وله ضمين فتوارى الرجل الذي عليه الدين وقال لا اظهر او بؤ جلني بهذا المال والطالب يكره ان يضيق على الضمين كيف الحيلة في ذلك حقى يوجله بهذا المال حتى يظهر فاذا ظهر اخذه به مقال الحيلة في ذلك ان كان الطالب يثق بالضمين ان يقربانه قد قبض المال من الضمين ويشهد له بذلك فهود عدول وبوفنهم على هذا الوفق الذي يشهدم فيه ثم يشهد بعد ذلك لمطلوب بانه قد اجله فاذا ظهر كان لفمين ان يطالبه بالمال باقرار الطالب له بقض المالمنه فلا يجوز التآ جيل اي لا يجوز تأجيل الطالب اياه بما اجله بعد اقرارء بقبضي المال من الضمين قلت فان لم يكن له بالمال ضمين ما الخيلة في ذلك قال اذا سأله المطلوب التاجيل اال على يمين لا اوجل حتى آخذ منه كفيلا بهذا المال تم يقول فانا اجي ه برجل من قبلى يضمن لي عنه هذا المال بقدر ما اخرج مز يميفي ثم يجىء برجل من قبله يشى به 3 من هنا الى آخر الباب ساقط من بعض السخ هنا ومذكور في باب الوصية والصواب ذكره هنا
Page 111