95

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

خَرَصْتُ النخلةَ: إذا حَزَرْتَ ثَمَرَها، ويُقال للكذَّاب: الخَرَّاص، لأنه يكذبُ لا على تَحْقِيقٍ.
وأمَّا قولُه: "ذلك حين يَتَمَوَّه العنبُ"، فإنَّه يقول: إذا صار فيه الماءُ، يُقال: مَوَّهْتُ الشَّيْءَ: إذا سَقَيْتَه ماءً، وأصلُ الماءِ مَوه.
وأمَّا الجَرِينُ، فالموضعُ الذي يُجْمَعُ فيه التمرُ، وهو البَيْدَرُ، والْأنْدَرُ، والجَوْخَانُ.
وأمَّا الحبوب، فمنها الذُّرَة، وهو الجاورس.
والعَلَس: جنسٌ من القَمْحِ.
وأمَّا السُّلْتُ، فضَرْبٌ من الشَّعِيرِ صِغَارُ الحَبِّ ليس له قِشْرٌ.
وأمَّا القُطْنِيَّةُ، فهي الحبوبُ كالعَدَسِ، والحِمَّصِ، والْأَرُزُّ، والجُلُبَّان، والقمح، والحِنْطَةُ.
والتُّرْمُسُ: أحْسِبُه الفُول، والفُول: الباقِلاء، أو الجُلُبَّانُ.
وأمَّا قَوْلُه: "سُقِيَ بِنَضْحٍ"، فالنَّضْحُ: الصَّبُّ، والغَرْبُ: الدَّلْوُ.
وأمَّا الوَرِقُ، فالفِضَّة، وكذلك الرِّقَّة. وقال قومٌ: إنَّ الرِّقَّةَ تَقَعُ عَلَى الذهبِ والفِضَّةِ.

1 / 105