93

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

معا سِتُّونَ صاعًا بصَاعِ رَسولِ الله، ﷺ، والصَّاعُ أربعةُ أمْدَادٍ".
فأمَّا الوَسْقُ معًا، فقد ذكر الشافعيُّ في حديثٍ: وإنَّما سُمِّيَ وَسْقًا، لأنَّه يُوسَقُ، أي: يُحْمَلُ، فكأنه كالشَّيْءِ الذي يجوز أن يُسَمَّى مِن ثقله وَسْقًا، أي: حِمْلًا، قال الشاعر:
أيْن الشِّظاظانِ وأين المِرْبَعَهْ
وأيْنَ وَسْقُ النَّاقَةِ المُطَبَّعَهْ
فالوَسْقُ ها هنا: الحِمْلُ.
وأمَّا الصَّاعُ، فقال قومٌ: صاعُ النبيِّ، ﵇، ثمانيةُ أرْطالٍ، ومُدُّهُ رِطْلان. وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ومَنْ وافَقَهُ مِن العِرَاقِيِّين.
وحدَّثنا القطَّانُ، عن المُفَسِّرِ، عن القُتَيْبِيِّ، قال: وأمَّا أهلُ الحِجازِ، فلا اخْتِلافَ بينهم فيما أعْلَمُه، يعرفهُ عالِمُهم وجاهلُهم، ويَتَبايَعُون به في أسْواقِهم، وفي زَكَاةِ الْأَرَضِينَ، وصَدَقَةِ الفِطْرِ، وكَفَّارة

1 / 103