88

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وتلخيصُ ذلك، أنه إذا أتَتْ عليه سنةٌ كاملةٌ فهو: ابنُ مَخاضٍ، والأنثى: بنتُ مَخاضٍ، فإذا أتَتْ عليه سنتان كاملتان، فهو ابنُ لَبُون، والأُنْثى: بنتُ لَبُون، فإذا أتَتْ عليه ثَلاثٌ كَوامِلُ، فهو حِقٌّ، والأنثى: حِقَّةٌ، فإذا أتَتْ عليه أرْبَعٌ كَوامِلُ] فهو [: جَذَعٌ، والأنثى: جَذَعَةٌ. وقَوْلُه: "حِقَّةٌ طَرُوقَة الْجَمَلِ"، فالحِقَّةُ: التي تَسْتَحِقُّ أنْ يُحْمَلَ عليها. والطَّرُوقةُ: التي يَطْرُقُها الجملُ، أي: يَضْرِبُها، يُقال: طَرَقَ الفَحْلُ أُنْثَاهُ. إذا ضَرَبَها. وأمَّا "الْهُيَام" الذي ذَكَره الشافعيُّ، فحدَّثَنا ابنُ القَطَّانِ، عن عبدِ العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ، قال: بَعيرٌ مَهْيُومٌ: إذا أصابَه الْهُيامُ، وهو داءٌ يَأخُذُ الإبِلَ، مثل الحُمَّى.

1 / 98