51

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

يقول: تَيَمَّمْ بالصَّعيد. أي: خُذْ مِن غُبارِه للصلاة.
وأمَّا الكُوعُ: فطَرَفُ الزَّنْد الذي يَلِي الإبْهامَ، وأمَّا الطَّرَف الذي يلي الْخِنْصَرَ فهو الْكُرْسُوعُ.
وأَمَّا قَوْلُ النبيِّ ﵇: "إذا وَقَعَ الذُّبابُ في الطَّعامِ فامْقُلُوه". فإنَّ المَقْلَ الغَمْسُ، يُقال: مَقَلْتُ الشيءَ في الماءِ. ويُقال للْحَصاةِ التي تُطْرَحُ في الماءِ فَيُنْظَرُ قَدْرُه: الْمَقْلَةُ.

1 / 60