32

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

بالقُصود والعزائم. وكان أهلُ العراقِ لا يُجيزون التَّيَمُّمَ إلا بالنِّيَّةِ، مع إجازَتِهم الوُضوءَ بغيرِ نِيَّةٍ، مُحْتَجِّين بِقَوْلِه جَلَّ ثَناؤُه: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا). قالوا: والتَّيَمُّمُ هو القَصْدُ، فيُقال لهم: قد عَلِمْنا أن قَصْدَ التُّرابِ تَيَمُّمٌ للتُّرابِ، فإذا قَصَدْنا التُّرابَ، فأين إيجابُ نِيَّةِ الفَرْضِ في الآية؟ وأما قولُه: "ثُمَّ عَزَبَتْ نِيَّتُه". فالعُزوبُ: الغَيْبَةُ، قال الله تعالى: (لا يعزب عنه مثقال ذرة)، أي: لا يَغيب عنه، ورَوْضَةٌ عازِبة. أي: بعيدة. وأما التَّسْمِية على الوُضوء فاسْتِحْباب، وكان بعضُ أهل العِلْم

1 / 41