204

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

والعدوان)، ومِن البِرِّ إعلامُ ذلك الصالحِ حَقِيقَةَ الحالِ، وأنه ليس مِن أنْواعِ الْقُرُباتِ، ولم يَذْكُرْ إمامٌ مَعْمُولٌ بقَوْلِه، ولم يَنْقُلْهُ مَن يُرْجَعُ إلى روايتِهِ، وأحمدُ وأبو حنيفةَ يُحَرِّمُونَ الغِناءَ جُمْلَةً، وهذا مِنْ تَوابِعِهِ.
******************
مسألة؛ إذا قرأ القُرْآنَ، ولم يكنْ قَلْبُه حاضِرًا مع الْقِراءةِ أو سَبَّحَ، أو ذَكَرَ اللهَ بنَوْعٍ مِن أنْواعِ الذِّكْرِ وهو غافِلٌ، فإنَّه لا ثَوابَ ولا قُرْبَةَ إلاَّ بقَصْدٍ ونِيَّةٍ.
والسَّاهِي واللَّاهِي في صَلاتِه تُجْزِئُهُ صلاتُه ويَسْقُطُ فَرْضُه، ولكنْ لا ثَوابَ. هكذا قَطَعَ به القاضِي، ﵀.
******************
مسألة؛ إجابةُ كلِّ مُؤَذِّنٍ في وَقْتِ كلِّ صلاةٍ مُسْتَحَبَّةٌ، وإنْ كانُوا جَماعةً، لِقَوْلِه، ﵇: "إذا سَمِعْتُم النِّداءَ فَقُولوا مِثْلَ ما يقُولُ

1 / 218