191

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وأمَّا قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ: "فكُلْ ما أصْمَيْتَ ودَعْ ما أنْمَيْتَ"، فإن الْإصْماءَ أن يَقْتُلَهُ مَكانَه. والْإِنْماءُ أن يغيبَ عنه. يُقال: نَمَتِ الرَّمِيَّةُ: إذا غابَتْ ولم تَمُتْ مَكانَها، وقال امرؤُ القَيْسِ: فَهْوَ لا تَنْمِي رَمِيَّتُه ... مَالَهُ لا عُدَّ مِن نَفَرِهْ وأمَّا قَوْلُه: "ضَحَّى بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ" فالأمْلَحُ: الذي فيه السَّوادُ والْبَيَاضُ، ويكونُ البياضُ أكْثَرَ، والْمُلْحَةُ: الْبَيَاضُ. وأمَّا قَوْلُنا: العَجْفاءُ التي لا تُنْقي. فهي التي لا نِقْيَ فيها، والنِّقْيُ: المُخُّ. وأمَّا الْعَقِيقَةُ، فإنْ يَحْلِقَ عن الغلامِ والجاريةِ شَعَرَهما الذي وُلِدا به، ويُقال لذلك عَقِيقَةً، قال الشاعر: فَيا هِنْدُ لا تَنْكِحِي بُوهَةً ... عليه عَقِيقَتُهُ أحْسَبَا البُوهَةُ: الْأحْمَقُ، والْأَحْسَبُ: الشَّعَر الذي يكون فيه الحُمْرَةُ.

1 / 203