178

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

باب وجوب النفقة قال الشَّافِعِيُّ: قال اللهُ ﷿: (ذلك أدنى ألا تعولوا)، أي: لا يكْثُرَ مَن تَعُولون. وهذا قَوْلُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ. وكان عبدُ الرحمن بنُ زَيْدٍ سُئِلَ عنها، قال: أقولُ: مَعْناه اقْتَصِدُوا. ثم قال: لَنَفَقَتُكَ الواحدةُ خَيْرٌ مِن اثْنَتَيْن، ونَفَقَةُ جارِيَتِكَ خيرٌ مِن نَفَقَةِ حُرَّةٍ، وألاَّ تَعُولَ أهْوَنُ عليكَ مِن الْعِيالِ. وناسٌ يقُولون: معناها، ذلك أدْنَى أن لا تَجُورُوا. واحْتَجُّوا في ذلك بأشْعارٍ كثيرةٍ.

1 / 188