172

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

باب اللعان اللِّعانُ، والمُلاعَنَةُ، بمعنًى واحدٍ، كالْقِتَالِ، والمُقاتلةِ، والخِصامِ والمُخاصَمَةِ، وهو مِن اللَّعْنِ، وذلك أن الرَّجُلَ يقولُ في الخامسةِ: (أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين). وأصْلُ اللَّعْنِ: الطَّرْدُ والْإبْعادُ، يُقال: مَلْعُونٌ، ولَعِينٌ، أي. مَطْرُودٌ، وطَرِيدٌ. فيُمْكِنُ أن يكونَ اللِّعانُ لِقَوْلِه في الخامسةِ: (أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين). ويُمْكِنُ أن يكونَ مِن الطَّرْدِ والْإبْعادِ، وذلك أنَّ المُطَلِّقَ والمُظَاهِرَ والمُولِيَ قد يجُوز أن يَجْتَمِعَ هو وامْرَأتُه في حالٍ مَا، والمُتلاعِنَيْنِ لا يَجْتَمِعان أبدًا، وهذا شيءٌ قُلْناه على حَدِّ الإمْكانِ، واللهُ أعْلَمُ.

1 / 182