168

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

مَأخُوذٌ مِن العُلُوِّ والمِلْكِ، ألا تَرَى أنَّ اللهَ يقولُ: (فما استطاعوا أن يظهروه). أي: يَعْلُوهُ، وكلُّ مَن عَلا شَيْئًا فقد ظَهَرَهُ، قال: فكذلك امرأةُ الرجلِ يَظْهَرُها، أي: يَعْلُوها بالمِلْكِ والبُضْعِ، وإنْ لم يكنْ ناحِيَةَ الظَّهْرِ، وكان تَأوِيلُ قَوْلِ القائلِ: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أي: كَظَهْرِها عَلَيَّ، أي: مِلْكِي إيَّاكِ وعُلُوِّي لكِ حَرامٌ عليَّ. ثم اخْتَلَفَ أهلُ العِلْمِ في قَوْلِهِ جَلَّ ثَناؤُه: (ثم يعودون لما قالوا). فقال قَوْمٌ: أنْ يقولَ لها: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي. ثم يعود ثانيةً، فيقول: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. فتَجِبُ الكَفَّارَةُ بالقَوْلِ الثاني، ولا تَجِبُ بالقَوْلِ الْأَوَّلِ. وقال قومٌ: المُعاوَدَةُ بالوَطْءِ، وهو أن يعودَ إلى ما حَرَّمَهُ، فَيَصيرُ إلى مِثْلِ ما كان عليه قبلَ مَجِيءِ التَّحْرِيمِ. وقال قومٌ مِن أهلِ اللغةِ: ... في الجاهليَّة كانُوا يُطَلِّقُون بالظِّهارِ، فجعل اللهُ الظِّهارَ بالْإسلامِ خِلافَ ما كان عندَهم في الجاهليَّة بالكَفَّارةِ التي تُحِلُّهُنَّ لَهُم وأنْزَلَ اللهُ: (والذين يُظاهِرون مِن نسائِهم ثم يعودون لما قالوا). يعني: ما كانوا يَقُولونَه مِن هذا الظِّهارِ، فتَحْلِيلُها في الإسْلامِ: (فتحرير رقبة)، أي: فكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

1 / 178