165

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

والعَسَلُ مُؤَنَّثَةٌ.
قال الشاعر:
بِها عَسَلٌ طابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُها
أي: يَجْنِيها.
وإنَّما كَنَى بها عن حَلاوةِ الجِماعِ، وقد يكون ذلك بالإنْزالِ وغيرِ الإنْزالِ، كما تقولُ في الغُسْلِ مِن الْجَنابَةِ.
وأمَّا الْإيلاءُ، فهو مِن الْألِيَّةِ، والجَمْعُ ألايَا، كما يُقال: عَشِيَّةٌ وعَشَايَا. والدَّلِيلُ على أن الْألِيَّة اليَمِينُ قَوْلُ جَرِيرٍ:
آلَوْا عَلَيْها يَمِينًا لا تُكَلِّمُنا ... مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ولا مِنْ رِيبَةٍ حَلَفُوا
وأمَّا الفَيْءُ، فالرُّجُوعُ، يُقال: فَاءَ الظِّلُّ: إذا رَجَع مِن جانِبِ المَشْرِقِ إلى جانِبِ المَغْرِبِ، قال اللهُ تعالى: (حَتَّى تَفيءَ إلى أمْرِ اللهِ). أي: تَرْجِعَ.

1 / 175