163

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وأمَّا قَوْلُه في الفَرْق بين "إذا" و"إن" إذا قال لها: أنتِ طالِقٌ إنْ لم أُطَلِّقْكِ، أو إذا لم أُطَلِّقْكِ، فالفرقُ بينهما، أنَّ "إنْ" لا يكونُ إلاَّ فيما يُشَكُّ في كَوْنِهِ، و"إذا" لا يكونُ إلاَّ فيما لا يُشَكُّ فيه، ولكن يكونُ وَقْتُه مُشْتَبِهًا، ألا تَرَى أنَّ اللهَ جَلَّ ثَناؤُه يقول: (إذا السماء انشقت). فهذا لا يجوز مَكانَه "إن السماءُ انْشَقَّتْ" لأنَّ السماءَ تَنْشَقُّ لا مَحالَةَ، فعَلَى هذا يَجْرِي هذا البابُ. وأمَّا الرِّجْعَةُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: راجَعْتُ الشيءَ مُراجَعَةً، والاِسْمُ الرَّجْعَةُ. وأمَّا البَلاغُ في قَوْلِه: (فإذا بلغن أجلهن). فإنَّ أهلَ اللغةِ مُجْمِعُونَ على أنَّ قَوْلَه: (فإذا بلغن أجلهن) إذا قَرُبْنَ ذلك، وأشْرَفْنَ على انْقِضائِه، والعربُ تقولُ للْإنْسان: إذا بَلغْتَ مَكَّةَ، فاغْتَسِلْ قبلَ أنْ تدْخُلَها. فهذا لا شَكَّ على أنَّه أراد به مُقارَبَةَ البُلُوغِ. وأمَّا قَوْلُه: (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن). فالمعنَى واقِعٌ بعدَ بُلُوغِ الْأجَلِ، لأنَّ بُلُوغَ الْأجَلِ ههنا على ظاهِرِه، والعَضْلُ لا يَقَعُ

1 / 173