152La Parure des Juristesحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionالشركة المتحدة للتوزيعÉditionالأولى ١٤٠٣هـAnnée de publication١٩٨٣مLieu d'éditionبيروتGenresباب قَسْم الصدقاتقال اللهُ جَلَّ ثَناؤُه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).فأما الفقراء، فالزَّمْنَى الضِّعَافُ الذين لا حِرْفَةَ لهم، ولا يَسْألُون الناسَ أوْ يَسْأَلُون.وبعضُ أهلِ اللغةِ يَذْهَبُ إلى أن الفقيرَ الذي له بُلْغَةٌ مِن العَيْشِ، ويَحْتَجُّ بِقَوْلِ القائل:أمَّا الفقيرُ الذي كانتْ حَلُوبَتُهُ ... وَفْقَ الْعِيالِ فلم يُتْرَكْ له سَبَدُ1 / 162CopierPartagerDemander à l'IA