150

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

باب الفيء والغنيمة وما شابه ذلك أمَّا الفَيْءُ، فما أفَاءَ اللهُ عَلَى المسلمين، مِمَّنْ لم يُوجَفْ عليه بخَيْلٍ ولا رِكَابٍ، بِصُلْحٍ صُولِحُوا عليه. وهو في اللغة مِن الرُّجُوع، يُقال: فَاءَ إلى كذا، وهو يَفِيءُ: إذا رَجَع، قال اللهُ: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم). والمعنَى أنَّه ما رَجَعَهُ اللهُ إلى المسلمين، ورَدَّهُم إليهم. وأمَّا الغَنِيمَةُ: فما غَنِمَ المسلمون من العَدُوِّ عن حَرْبٍ يكون بينهم. وأَصْلُ الغُنْمِ: الرِّبْحُ والفَضْلُ، وكذا في الرَّهْنِ له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ. أراد بالغُنْمِ الزِّيادةَ والفَضْلَ. أمَّا النَّفَلُ: فما نَفَلَهُ الْإمامُ لِلْواحدِ من المسلمين: إذا قَتَلَ مُشْرِكًا أوْ خُصَّ به السَّرايَا، وأَصْلُهُ ممَّا يتَطَوَّع به ممَّا لا يَجِبُ عليه، ومنه

1 / 160