142

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

فالْعَافِيَةُ: كلُّ مَنْ أتَى طالِبَ رِزْقٍ، مِنْ إنْسانٍ، أوْ دابَّةٍ، أوْ طائرٍ، أوْ غيرِ ذلك. والْعَافِي: الطَّالِبُ. وأمَّا الْحِمَى، فهو أن يَحْمِيَ أرْضًا لا يدخُلُها غَيْرُه، وقد فَسَّرْنَاه قَبْلُ. وأمَّا الْإقْطَاعُ: فأنْ يُقْطِعَ له ناحِيَةً مِن الْأرْضِ، أوْ شيئًا مِن الْأشْياءِ، فيَجْعَلُه له. وأمَّا حديثُ أبْيَضَ بنِ حَمَّالٍ، في قَوْلِه: إنَّما أقْطَعْتَهُ الماءَ الْعِدَّ. فالْعِدُّ: هو الماءُ الدائمُ الذي لا يَنْقَطِعُ، مثلُ ماءِ الْعَيْنِ والبِئْرِ، والْجَمْعُ أعْدَاد. أنْشَدَنا القَطَّانُ، عن ابنِ عبدِ العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ: دَعَتْ مَيَّةَ الْأعْدادُ واسْتَبْدَلَتْ بها ... خَنَاطِيلُ آجَالٍ مِن العِينِ خُذَّلُ

1 / 152