135

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

باب الوكالة والْإقْرار وغير ذلك الوَكالة: أن يَكِلَ المرءُ أمْرَهُ إلى غيرِه ممَّن يَقُوم مَقَامَهُ، ومِنه التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، لأن العبدَ يَكِلُ أُمورَهُ إلى اللهِ، فَيَتَوَكَّلُ عليه. وأمَّا الْإقْرارُ، فالْإِثْبَاتُ، يُقال: أقَرَّ فُلانٌ الشيءَ: إذا أثْبَتَهُ، وقَرَّ الشيءُ، واسْتَقَرَّ في ذِمَّتِهِ. والاِعْتِرافُ هو شَكْلُ الْإقْرارِ، وكأنَّ الْإقْرارَ يكون مع الجُحُودِ، لأنَّه نَفَى بِجُحُودِه شيئًا قد كان عَلِمَهُ، ثم أقَرَّ بما كان نَفَاهُ. والاِعْتِرافُ يكون مع الْإنْكارِ، وذلك أنه ادَّعَى عليه فأنْكَرَ، لأنه لم يَعْلَمْ أن الحَقَّ عليه صحيحًا فأنْكَرَهُ، ثم عَرَفَ فقال: بَلَى، لك هذا الحَقُّ عَلَيَّ قد عَرَفْتُهُ. ولا يكون الجُحُودُ إلاَّ مع العِلْمِ بِصِحَّةِ الشيءِ. وأمَّا الغَصْبُ، فأَخْذُ المَرْءِ الشيءَ مُجاهَرَةً، لا سِرًّا. وأجْمَعَ الناسُ أنَّ اللهَ ﷿، حَرَّمَ أخْذَ مالِ المسلمِ والمرءِ المُعاهَدِ بغَيْرِ حَقٍّ، وإن أخَذَ الواحدُ ذلك مِنْ حِرْزٍ مُسْتَخْفِيًا بِأخْذِهِ، فإنَّه

1 / 145