131La Parure des Juristesحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionالشركة المتحدة للتوزيعÉditionالأولى ١٤٠٣هـAnnée de publication١٩٨٣مLieu d'éditionبيروتGenresباب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلكأصْلُ الرَّهْنِ: حَبْسُ الشيءِ على حَقٍّ، يُقال: رَهَنْتُكَ ثَوْبِي. لأنه مَحْبُوسٌ عندَه عَلَى حَقِّه عندَك، وكذلك فُلانٌ رَهِينٌ بكذا، وقال اللهُ تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين). أي: مَحْبُوسٌ حتى يَخْرُجَ مِن حُقُوقِ اللهِ عليه، وتقول: رَهَنْتُكَ الشَّيْءَ. ولا تقول: أرْهَنْتُكَ.وأمَّا قَوْلُه: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، فإنَّ ذلك أن يقول القائلُ: إنْ1 / 141CopierPartagerDemander à l'IA