124

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وأمَّا النَّهْيُ عن بَيْعِ الْغَرَرِ، فهو بَيْعُ العبدِ الآبِقِ، وغيرِ ذلك من الْأمْوالِ التي يكون مُبْتَاعُها على غَرَرٍ، لا يَدْرِي أَيَصِلُ إليه أم لا.
وأمَّا عَسْبُ الفَحْلِ، فالْكِراءُ الذي يُؤْخَذُ عَلَى ضِرَابِ الفَحْلِ، قال الشاعر:
ولولا عَسْبُه لَرَدَدْتُمُوهُ ... وَشَرُّ مَنِيحَةٍ فَحْلٌ مُعَارُ

1 / 134