116

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وأمَّا قَوْلُه ﵇: "مَنْ باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". فالْإبَارُ: تَلْقِيحُ النَّخْلِ، يُقال: أَبَّرْتُ النَّخْلَةَ، وهي نَخْلَةٌ مَابُورَةٌ، قال الشاعر:
وَلِيَ الْأصْلُ الذي في مِثْلِه ... يُصْلِحُ الآبِرُ زَرْعَ الْمُؤْتَبِرْ

1 / 126