114

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

باب خيار المتبايعين
وأمَّا الْخِيَار، فَأَنْ يكونَ لكلِّ واحدٍ منهما الاخْتِيارُ في فَسْخِ البَيْعِ وإمْضائِهِ.
وأمَّا الفُرْقَةُ، فإنها تكون بالْكلامِ عندَ قَوْمٍ، والذي يذهبُ إليه الشافعيُّ أنَّ الفُرْقَةَ إنَّما هي بالأبْدان، وذلك أنه لمَّا كان الاجْتِماعُ عَلَى التَّساوُمِ إنَّما هو بالأبدان والكلام، كان الافْتِراقُ كذلك لا يكونُ إلاَّ بهما.
وأمَّا قَوْلُ الرجلِ: أعْمَرَكَ اللهُ، فإنَّما هو أبْقاكَ اللهُ. يُقال: أعْمَرَهُ اللهُ، يُعْمِرُهُ: إذا أَبْقاه، والعَمْرُ والعُمْرُ: البَقَاءُ.

1 / 124