112

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وقالوا: الْإحْصارُ مِن مَرَضٍ، أو ذَهابِ نَفَقَةٍ. يُقال: أُحْصِرَ، وهو مُحْصَرٌ. قالوا: ومعنى قَوْلِه، ﷿ (فإن أحصرتم)، أي: أصابكم شيءُ يكونُ سَبَبًا لِفَوْتِ الحَجِّ، كما تقول: أحْبَسْتُ الرجلَ: عَرَّضْتَه لِأنْ يُحْبَسَ.
وقال بعضُ أهلِ اللغةِ، وهو الْأجْوَدُ، إن شاءَ اللهُ، يُقال للذي يَمْنَعُهُ الخوفُ والمرضُ: أُحْصِرَ، وللمَحْبُوسِ: حُصِرَ.
وأمَّا الأيَّامُ المَعْلُومات، فهي عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ، وآخرُها يومُ النَّحْرِ.
وأمَّا المَعْدُودات، فثلاثةُ أيَّامٍ بعدَ النَّحْرِ، وقال قومٌ: المعدودات ثلاثة أيامٍ بعدَ النَّحرِ، وأمَّا المَعْلُومات فهي يومُ النَّحْرِ ويومان بعدَ النَّحْرِ. ويُرْوَى هذا عن ابنِ عُمَرَ، وقد احْتَجَّ الْمُزَنِيُّ لِقَوْلِ الشافعيِّ بما فيه كِفَايَةٌ.

1 / 122