Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

Al-Sasi d. 507 AH
100

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Chercheur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

أَصْحَابه إِذا كَانَ بِشَهْوَة نقض فَإِن خلق لرجل ذكران يَبُول مِنْهُمَا جَمِيعًا فمس أَحدهمَا ذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه ينْتَقض وضوؤه وان أولج أَحدهمَا فِي فرج وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَفِي هَذَا نظر لِأَن الله تَعَالَى أجْرى الْعَادة أَن يكون للْوَاحِد ذكر وَاحِد وَالْآخر زَائِد لَا محَالة فَيقْضى لَهُ بِحكم الْمُشكل وَمَسّ فرج الْبَهِيمَة لَا ينْقض الطُّهْر وَحكي ابْن عبد الحكم قولا آخر عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنه ينْقض الْوضُوء وَبِه قَالَ اللَّيْث وَلَيْسَ بِمذهب وَحكي عَن عَطاء نقض الطُّهْر بِمَسّ فرج بَهِيمَة مأكولة فَإِن مس الْعَانَة والأنثيين لم ينْتَقض طهره وَحكي عَن عُرْوَة أَنه قَالَ ينْتَقض طهره فَإِن مس بِذكرِهِ دبر غَيره فقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن لَا ينْتَقض طهره وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيل أَن ينْتَقض وَقد ذكر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق ﵀ فِي الْخلاف مَا يُوَافق مَا يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب وَمَا سوى مَا ذَكرْنَاهُ لَا ينْقض الطُّهْر كالخارج

1 / 152