Le hijab de la femme et son habillement dans la prière

Ibn Taymiyya d. 728 AH
6

Le hijab de la femme et son habillement dans la prière

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Chercheur

محمد ناصر الدين الألباني

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الطبعة السادسة

Année de publication

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

ومن ذلك أنه رجح مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لأنه يخاف ثورانها وقال "ص ٣٤": ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما. أقول: ولو أن العلماء قديما والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره: "ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز" وجعله دليلا مرجح لتحريم النظر المذكور لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية: "يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدييها١" وقول بعض المذاهب:

١ انظر: "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفي "٣ / ٣٩٠" وكتابي "حجاب المرأة" "ص ٤٤" فإن فيه ردا على القول المذكور ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأني أبيح النظر إلى وجه المرأة وأخشى ما أخشاه أي يكون ذلك على قول المثل: رمتني بدائها وانسلت.

1 / 10